مصنف عبد الرزاق 6923
باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ: " تَمْنَحُ الْقَوْمَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتَحْلِبُ عَلَى الْعَطَنِ، وَتَنْحَرُ السَّمِينَةَ - حَسِبْتُهُ قَالَ - وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.