مصنف عبد الرزاق 6928
باب وجوب الصدقة في الحول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ: " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.