دليل

مصنف عبد الرزاق 6928

باب وجوب الصدقة في الحول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ: " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.