دليل

مصنف عبد الرزاق 7130

باب صدقة العين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.