مصنف عبد الرزاق 7000
باب لا تحل الصدقة لآل محمد - ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ - وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا - بَلْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعْمِلَكَ عَلَى سِعَايَةِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ ؟ " فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا "، فَأَتَيْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ لِي: مَا قَالَ لَكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهِ، وَبَقَوْلِهِ: " فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ ؟ " قَالَ: فَهَلَّا قُلْتَ: " مَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ إِلَّا فِي الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كُنْتَ وَأَصْحَابُكَ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.