مصنف عبد الرزاق 7220
باب لمن الزكاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَالرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ: " إِذَا أَعْطَاهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.