دليل

مصنف عبد الرزاق 6950

باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا، أَشْتَرِيهَا ؟ قَالَ: " لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.