مصنف عبد الرزاق 6950
باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا، أَشْتَرِيهَا ؟ قَالَ: " لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.