مصنف عبد الرزاق 6968
باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: " أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا، أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ "، قَالَ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.