مصنف عبد الرزاق 7109
باب التبر والحلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي، أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.