مصنف عبد الرزاق 7041
باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: " إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارٌ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ "، قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ، وَفَدَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ ؟ " قَالَ: قَدْ جِئْتُكَ بِهِ قَالَ: " هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: " وَكَيْفَ صَنَعْتَ ؟ " قَالَ: دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: " مَا كَانَ قَبْلَكَ أَحَدٌ أَحْرَى فِي أَنْفُسِنَا أَنْ لَا يُطْعِمَنَا خَبِيثًا مِنْكَ، ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي رِبْحِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.