مصنف عبد الرزاق 6874
باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ: " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ " قَالَ: " فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ، وَلَا تَسُبَّهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.