دليل

مصنف عبد الرزاق 7278

باب يردون الفضل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

أَرَأَيْتَ إِنْ خُرِصَتْ نَخْلِي، فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ الْفَضْلَ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ ". قُلْتُ: خَرَصُوا عَلَيَّ نَخْلِي، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصِهِمْ، أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضْلَ ؟ قَالَ: " لَا، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ". قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ، أَلَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا بَيْعِي، فَيَخْرُصُوا قَالَ: " نَعَمْ، يَخْرُصُونَهُ إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، هُوَ أَحَقَّ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ، وَلَكَ، وَإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.