مصنف عبد الرزاق 6946
باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ،
أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُسٍ: زَعَمَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُعْتَقَلَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: " وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَهُوَ فِي ظِلِّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلَا بَعْدَ مَا تُعْتَقَلُ مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ فَاعْقِلُوهَا، وَسِمُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.