دليل

مصنف عبد الرزاق 7097

باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

لَا يُؤْخَذْ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.