دليل

مصنف عبد الرزاق 6990

باب ضمان الزكاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلَّا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَابْنُ عُمَرَ قَالَ: " ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ "، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.