دليل

مصنف عبد الرزاق 6927

باب وجوب الصدقة في الحول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ:

طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُصْدِقُونَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَغِفَارَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ: قُلْتُ لَهُمُ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ قَالُوا: " يُصَدِّقُهَا عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ، فَجَاءَهُ الْغَدَ ؟ " فَقَالَ: " أَتُصَدِّقُ الَّذِي بَاعَهَا ؟ " قُلْتُ: لَا، فَهُوَ كَذَلِكَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.