دليل

مصنف عبد الرزاق 6904

باب البقر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ قَالَ:

فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ شَيْءٌ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانِ أَوْ تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتَابِيعَ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةً لَا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.