دليل

مصنف عبد الرزاق 6860

باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ، لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.