مصنف عبد الرزاق 6973
باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ - وَلَمْ يَشْكُلْ -: " لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا "، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ " وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ "، قَالَ: " وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتَجِبُ لَكَ الْأَجْرُ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.