مصنف عبد الرزاق 7023
باب صدقة العسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ:
كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قِبَلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلًا لَهُمْ - أَوْ قَالَ: نَحْلًا لَهُمْ - فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ: إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.