مصنف عبد الرزاق 7182
باب لا زكاة إلا في الناض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً "، قُلْتُ لَهُ: مَا الضِّمَارُ ؟ قَالَ: " الذَّاهِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.