دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20323

باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ:

بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - ﷺ: مَهْ مَهْ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " لَا تُزْرِمُوهُ ". قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُتَّخَذْ لِهَذَا الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ وَالْخَلَاءِ، إِنَّمَا تُتَّخَذُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلِذِكْرِ اللهِ "، ثُمَّ أَمَرَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.