السنن الكبرى للبيهقي 20400
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ خَصْمٌ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ، قَضَى بِهِ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكِتَابِ، نَظَرَ هَلْ كَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ سُنَّةٌ، فَإِنْ عَلِمَهَا، قَضَى بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا، فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَجِدْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ؟ فَرُبَّمَا قَامَ إِلَيْهِ الرَّهْطُ، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَضَى فِيهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَيَأْخُذُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. قَالَ جَعْفَرٌ: وَحَدَّثَنِي غَيْرُ مَيْمُونٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ نَبِيِّنَا - ﷺ، وَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ، دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ، قَضَى بِهِ. قَالَ جَعْفَرٌ: وَحَدَّثَنِي مَيْمُونٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، نَظَرَ هَلْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ فِيهِ قَضَاءٌ، فَإِنْ وَجَدَ أَبَا بَكْرٍ ؓ قَدْ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ، قَضَى بِهِ، وَإِلَّا دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ، قَضَى بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.