السنن الكبرى للبيهقي 20344
باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ:
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ إِلَّا يُؤْتَى بِقَصْعَةٍ فَيَأْكُلُ، ثُمَّ يُؤْتَى بِغَالِيَةٍ فَيَتَغَلَّفُ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النِّسَاءِ، أَجْلَسَ مَعَهُ رَجُلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.