السنن الكبرى للبيهقي 20543
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ السُّحْتِ، فَقَالَ: هِيَ الرِّشَا، فَقَالَ: فِي الْحُكْمِ ؟ ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَلِكَ الْكُفْرُ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.