دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20465

باب اتخاذ الكتاب

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَكْتَبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَرْقَمَ، فَكَانَ يَكْتُبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ، وَكَانَ يُجِيبُ عَنْهُ الْمُلُوكَ، فَبَلَغَ مِنْ أَمَانَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ، فَيَكْتُبُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَيَخْتِمَ، وَلَا يَقْرَؤَهُ؛ لِأَمَانَتِهِ عِنْدَهُ، ثُمَّ اسْتَكْتَبَ أَيْضًا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، وَيَكْتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ أَيْضًا، وَكَانَ إِذَا غَابَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاحْتَاجَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَالْمُلُوكِ، أَوْ يَكْتُبَ لِإِنْسَانٍ كِتَابًا يُقْطِعُهُ أَمَرَ جَعْفَرًا أَنْ يَكْتُبَ، وَقَدْ كَتَبَ لَهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَكَانَ زَيْدٌ وَالْمُغِيرَةُ، وَمُعَاوِيَةُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ قَدْ سُمِّيَ مِنَ الْعَرَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.