دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20568

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - ؓ:

لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لَمْ أَحُدَّهُ أَنَا، وَلَمْ أَدْعُ لَهُ أَحَدًا حَتَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.