السنن الكبرى للبيهقي 20261
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
20261 - ( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيٌّ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ وَهُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِذَلِكَ. وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْغَصْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِنَحْوِهِ. ( وَرُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.