السنن الكبرى للبيهقي 20325
باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بَنَى إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ رَحْبَةً، فَسَمَّاهَا الْبُطَيْحَاءَ، فَكَانَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتًا، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.