دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20540

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَ أَبِي، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا مَالِكٌ، قَالَ:

أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ مِنْ عُمَّالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ نُمْرُقَتَيْنِ لِامْرَأَةِ عُمَرَ ؓ فَدَخَلَ عُمَرُ فَرَآهُمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَاتَيْنِ أَشْتَرَيْتِهِمَا، أَخْبِرِينِي وَلَا تَكْذِبِينِي ؟ قَالَتْ: بَعَثَ بِهِمَا إِلَيَّ فُلَانٌ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا إِذَا أَرَادَ حَاجَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا مِنْ قِبَلِي أَتَانِي مِنْ قِبَلِ أَهْلِي، فَاجْتَبَذَهُمَا اجْتِبَاذًا شَدِيدًا مِنْ تَحْتِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِمَا جَالِسًا، فَخَرَجَ يَحْمِلُهُمَا، فَتَبِعَتْهُ جَارِيَتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ صُوفَهُمَا لَنَا، فَفَتَقَهُمَا، وَطَرَحَ إِلَيْهَا الصُّوفَ، وَخَرَجَ بِهِمَا، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا امْرَأَةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَأَعْطَى الْأُخْرَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.