دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20549

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ بِهَا، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ لِي: يَا عَلِيُّ إِذَا أَتَاكَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ، فَسَمِعْتَ مِنْهُ فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى تَسْتَمِعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ لَكَ الْقَضَاءُ ". قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا كَذَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.