دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20557

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَثَنَا ) سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي كُوَرِ الشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ، وَيُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَيُطَافَ بِهِ، وَيُطَالَ حَبْسُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.