السنن الكبرى للبيهقي 20557
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَثَنَا ) سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي كُوَرِ الشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ، وَيُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَيُطَافَ بِهِ، وَيُطَالَ حَبْسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.