دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20572

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:

الْقَضَاءُ جَمْرٌ فَارْفَعِ الْجَمْرَ عَنْكَ بِعُودَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.