السنن الكبرى للبيهقي 20550
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ". قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.