السنن الكبرى للبيهقي 20248
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( وَرَوَاهُ ) هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِزِيَادَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" مَا مِنْ قَوْمٍ، يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.