دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20248

باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ ) هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِزِيَادَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

" مَا مِنْ قَوْمٍ، يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.