دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20312

باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى - يَعْنِي: الْيَمَانِيَّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ رَفَعَهُ، قَالَ:

مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ، جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ، غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ، افْتُتِنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.