السنن الكبرى للبيهقي 20312
باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى - يَعْنِي: الْيَمَانِيَّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ رَفَعَهُ، قَالَ:
مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ، جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ، غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ، افْتُتِنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.