السنن الكبرى للبيهقي 20534
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا رَجُلٌ نَزَلَ عَلَى عَلِيٍّ ؓ بِالْكُوفَةِ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ ذَكَرَ خُصُومَةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - ؓ: تَحَوَّلْ عَنْ مَنْزِلِي؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْزِلَ الْخَصْمُ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.