السنن الكبرى للبيهقي 20530
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
اقْتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَا هَذَا، أَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا، فَكَسَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ؛ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ". أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا: " وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا، فَلْيَنْصُرْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.