السنن الكبرى للبيهقي 20530
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
اقْتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَا هَذَا، أَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا، فَكَسَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ؛ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ". أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا: " وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا، فَلْيَنْصُرْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- حدثناصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- حدثناثقة ثبتت 172هـ ، أو : 173هـ ، أو : 174هـ ، 177هـ
- حدثناثقة حافظت 227 هـ
- حدثناثقة حافظت 267 هـ
- أنبأت 344 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com