السنن الكبرى للبيهقي 20245
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ الْأَعْمَشُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَثَلُ الْوَاقِعِ فِي حُدُودِ اللهِ، وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ سُفْلًا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ عُلْوًا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي السُّفْلِ يَسْتَقُونَ مِنَ الْعُلْوِ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ فَيُؤْذُونَهُمْ، فَقَالَ الَّذِينَ فِي الْعُلْوِ: قَدْ آذَيْتُمُونَا، تَصُبُّونَ عَلَيْنَا الْمَاءَ. قَالَ: فَأَخَذُوا فَأْسًا. يَعْنِي: الَّذِينَ فِي السُّفْلِ، فَجَعَلُوا يَحْفِرُونَ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ لَهُمُ الَّذِينَ فِي الْعُلْوِ: مَا تَصْنَعُونَ ؟ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا يُرِيدُونَ، هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ، نَجَوْا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.