دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20483

باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا قَالَ ): كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُبْطِلُهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَهَا لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.