السنن الكبرى للبيهقي 20343
باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، أَنْبَأَ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ، قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.