دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20343

باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، أَنْبَأَ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ، قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.