السنن الكبرى للبيهقي 20348
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التُّنُوخِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصٍ، أَنْبَأَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّ تِجَارَةَ الْأَمِيرِ فِي إِمَارَتِهِ خَسَارَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.