دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20560

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ:

أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُؤْتَى بِشَاهِدِ الزُّورِ، فَيَطُوفُ بِهِ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ وَسُوقِهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.