السنن الكبرى للبيهقي 20560
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ:
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُؤْتَى بِشَاهِدِ الزُّورِ، فَيَطُوفُ بِهِ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ وَسُوقِهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.