السنن الكبرى للبيهقي 20249
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ عُبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَا مِنْ قَوْمٍ، يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَكْثَرُ وَأَعَزُّ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِهَا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَهُ، إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ ". وَفِي حَدِيثِ وَهْبٍ: " إِلَّا عَمَّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.