دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20435

باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَّامٍ نَيْسَابُورِيٌّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحًا الْمُرَادِيَّ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ:

كُنْتُ قَرِيبًا مِنْ عَلِيٍّ ؓ حِينَ جَاءَهُ أَهْلُ نَجْرَانَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَادًّا عَلَى عُمَرَ شَيْئًا، فَالْيَوْمَ. قَالَ: فَسَلَّمُوا وَاصْطَفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ يَدَهُ فِي كُمِّهِ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا، فَوُضِعَ فِي يَدِ عَلِيٍّ - ؓ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خَطُّكَ بِيَمِينِكَ، وَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْكَ. قَالَ: فَرَأَيْتُ عَلِيًّا ؓ وَقَدْ جَرَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدِّهِ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ نَجْرَانَ، إِنَّ هَذَا لَآخِرُ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. قَالُوا: فَأَعْطِنَا مَا فِيهِ. قَالَ: سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَاكَ، إِنَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْكُمْ عُمَرُ ؓ لَمْ يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ، إِنَّمَا أَخَذَهُ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَعْطَاكُمْ، وَاللهِ، لَا أَرُدُّ شَيْئًا مِمَّا صَنَعَهُ عُمَرُ - ؓ، إِنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.