السنن الكبرى للبيهقي 20545
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، وَكَانَ مِنَ الْخِيَارِ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ؓ:
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ بِشَيْءٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.