السنن الكبرى للبيهقي 20240
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَسْأَلَ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ مُنْكَرًا، أَنْ تُنْكِرَهُ ؟ فَإِذَا لَقَّى اللهُ الْعَبْدَ حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ، رَجَوْتُكَ، وَخِفْتُ النَّاسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.