دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20357

باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:

لَأَنْزِعَنَّ فُلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ، وَلَأَسْتَعْمِلَنَّ عَلَى الْقَضَاءِ رَجُلًا، إِذَا رَآهُ الْفَاجِرُ، فَرَقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.