السنن الكبرى للبيهقي 20241
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى إِجَازَةً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلهِ عَلَيْهِ، فِيهِ مَقَالٌ لَا يَقُومُ بِهِ، فَيَلْقَى اللهَ، فَيَقُولَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي خَشِيتُ النَّاسَ. قَالَ: قَالَ: إِيَّايَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.