السنن الكبرى للبيهقي 20359
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَا: فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: اللهُ وَرَسُولُهُ، أَعْلَمُ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَلَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَاتَلْنَاهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " فَرُوحُوا إِذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.