السنن الكبرى للبيهقي 20359
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَا: فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: اللهُ وَرَسُولُهُ، أَعْلَمُ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَلَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَاتَلْنَاهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " فَرُوحُوا إِذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
رجاله ثقات إلا أنه منقطع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 20359
روايات أخرى للحديث
الرواة
- قالالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- أنبأثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ
- حدثناثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت 211 هـ
- حدثناصدوق ، صنف المسند ، وكان لازم ابن عيينة ، لكن قال أبو حاتم : كانت فيه غفلةت 243 هـ ، ويقال : 244 هـ
- حدثنات 303 هـ
- أنبأت 371 هـ
- أخبرنات 427 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com