السنن الكبرى للبيهقي 20239
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
كَانَ الْجِهَادُ ثَلَاثَةً، فَأَوَّلُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْيَدُ، ثُمَّ اللِّسَانُ، ثُمَّ الْقَلْبُ، فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ لَا يَعْرِفُ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، نُكِسَ، فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.